السادسة يد الغاصب . وهي المشار إليها بقوله لتلفهما تحت يده العادية ، ( ولا يرجع ) الغاصب ( الثاني ) إن غرمه المالك العين والمنفعة ( عليه ) أي الغاصب الأول ( بشيء ) لحصول التلف بيده العادية ، لكن لا يغرمه المالك المنفعة إلا مدة إقامتها عنده . : ( وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم ) من قيمة عين أو منفعة على غاصب ثان