( فصل ( ولو ) كان المتلف ( صيدا ولا يضمن رب ) بهائم ( غير ضارية ) أي : معروفة بالصول ( و ) غير ( جوارح وشبهها ما أتلفته ) إن لم تكن يده عليها بالحرم ) لحديث " { } " متفق عليه يعني هدرا . فإن كانت ضارية أو من الجوارح وشبهها ضمن . قال الشيخ العجماء جرحها جبار تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها أي : الضارية : ضمنه إن لم يعلمه بها .
وفي الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها .