الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( وإن قطع طرفه ) أي : اللقيط ، وهو صغير أو مجنون حال قطع ( عمدا انتظر بلوغه ورشده ) ليقتص أو يعفو ; لأنه المستحق للاستيفاء ، ولا يصلح له ، فانتظرت أهليته . ويحبس الجاني إلى أن يصير اللقيط أهلا ( إلا أن يكون ) اللقيط ( فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه ) منه من المال بحيث يكون فيه حظ للقيط . وسواء كان عاقلا أو مجنونا وهو المذهب . قاله في شرحه وصححه في الإنصاف . ويأتي في باب استيفاء القصاص : ليس لولي الصغير العفو على مال بخلاف ولي المجنون . وجزم به في المغني والشرح هنا . وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية