الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( وإن ادعى جان عليه ) أي : اللقيط جناية توجب القصاص أو المال رقه ( أو ) ادعى ( قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ ف ) القول ( قوله ) ; لأنه محكوم بحريته . فقول موافق للظاهر ، بدليل أنه لو قذف محصنا وجب عليه حد الحر . وللقيط إذا بلغ طلب حد القذف واستيفاء القصاص من الجاني . وإن كان حرا و إن صدقه لقيط بالغ على رقه ، لم يجب سوى ما يجب بقذف رقيق ، أو الجناية عليه . وإن كان اللقيط قاذفا فادعى أنه عبد ليجب عليه ما يجب على العبد لم يقبل منه . لأنه خلاف الظاهر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية