( ويلزمه ) أي الموقوف عليه كما يلزم سيد الأمة أم الولد فداؤها فيفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمته وكذا لو جنى عمدا يوجب المال أو عفا ولي الجناية عليه . ( أرش خطئه ) أي الموقوف إن كان قنا فجنى
( و ) يلزم موقوفا عليه ( فطرته ) أي القن الموقوف . وكذا لو فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قاله اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف أبو المعالي