، ويخرج من غيرها وتقدم . واختار في التلخيص وغيره لا يجب زكاته لضعف الملك . وقاله ( و ) يلزم موقوفا عليه ( زكاته ) لو كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة القاضي ، وتقدم أيضا تجب الزكاة في غلة شجر وأرض موقوفة على معين بشرطه ، ويخرج من عين ثمر وزرع لأنه ملك للموقوف عليه وابن عقيل