الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ويبطل إذن واهب في قبض هبة بموت أحدهما أي : الواهب والموهوب له كالوكالة وإن مات واهب قبل قبض هبته وقد أذن فيه أولا فوارثه يقوم مقامه في إذن في قبض و في رجوع في هبته لأن عقد الهبة يئول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض والبيع المشروط فيه خيار بخلاف نحو الوكالة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية