لقول وتلزم هبة بقبض بإذن واهب الصديق لما حضرته الوفاة يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله رواه لعائشة في الموطأ ولقول مالك لا نحلة إلا نحلة يجوزها الولد دون الوالد وكالطعام المأذون في أكله كما تلزم الهبة بعقد فيما بيد متهب أمانة كوديعة أو مضمونة كعارية وغصب [ ص: 432 ] ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه لأن القبض مستدام فأغنى عن الابتداء عمر