لأن القبض منه قائم مقام القبول فإذا مات قبله بطل العقد كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله قاله في شرح المحرر فلو وتبطل هبة بموت متهب بعد عقد وقبل قبض بطلت الهبة بموته لحديث أنفذها أي : الهبة واهب مع رسوله أي : الواهب ثم مات موهوب له أي : المرسل إليه قبل وصولها أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت { قال لها إني قد أهديت إلى أم سلمة حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت إليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى النجاشي بقية المسك والحلة أم سلمة } رواه لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا لو مات واهب ومتى بلغ الرسول موته أي : موت الواهب في أثناء طريق فليس له حملها إلى المهدى إليه إلا أن يأذن له الوارث وهي ابتداء هبة منه لبطلان الهبة بموت أحد المتعاقدين قبل القبول لأن العقد لم يتم ولا تبطل أحمد لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر الهبة إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما