الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وتبطل هبة بموت متهب بعد عقد وقبل قبض لأن القبض منه قائم مقام القبول فإذا مات قبله بطل العقد كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله قاله في شرح المحرر فلو أنفذها أي : الهبة واهب مع رسوله أي : الواهب ثم مات موهوب له أي : المرسل إليه قبل وصولها بطلت الهبة بموته لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت { لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت إليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة } رواه أحمد وكذا لو مات واهب ومتى بلغ الرسول موته أي : موت الواهب في أثناء طريق فليس له حملها إلى المهدى إليه إلا أن يأذن له الوارث وهي ابتداء هبة منه لبطلان الهبة بموت أحد المتعاقدين قبل القبول لأن العقد لم يتم ولا تبطل الهبة إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية