الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ولا تصح الهبة مؤقتة ك وهبتكه شهرا أو سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع إلا في العمرى فتصح مع التوقيت بالعمر لأنه شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له وهو وارثه بخلاف التوقيت بزمن معلوم ومعناها شرط الواهب على المتهب عود موهوب على كل حال إليه أو إلى ورثته أي : الموهوب له سميت عمرى لتقييدها بالعمر ك أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الفرس أو هذه الأمة يقال أعمرته وعمرته مشددا إذا جعلت له الدار مدة عمرك أو عمره وأرقبتك أعطيتك ونصه أي : أحمد فيمن يعمر أمة لا يطؤها نقله يعقوب وابن هانئ وحمل أي : حمله القاضي على الورع لأن الوطء استباحة فرج وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم ير له وطأها لهذا وبعده ابن رجب قال والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو [ ص: 435 ] جعلتها لك عمرى أو رقبى أو ما بقيت أو أعطيتكها عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما بقيت فتصح لحديث جابر مرفوعا { العمرى جائزة لأهلها } رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأما حديث لا تعمروا ولا ترقبوا فالنهي على سبيل الإعلام لهم بنفوذها للمعمر والمرقب بدليل بقية الحديث فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا وتكون لمعطي ولورثته بعده إن كانوا للخبر كتصريحه أي : المعمر بأن العمرى بعد موت معمر لورثته سواء كانت عقارا أو حيوانا أو غيرهما وإلا يكن له وارث فهي لبيت المال نصا كسائر المال المخلف وإن أضافها لعمر غيره كوهبتكها عمر زيد لم تصح لأنها هبة مؤقتة وليست من العمرى

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية