( فصل إن قتل لبيت المال ) إن لم يكن له وارث كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال . وإن كان له بنت ، أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث { وميراثه ) أي : اللقيط ( وديته } وحديث [ ص: 392 ] إنما الولاء لمن أعتق مرفوعا : { واثلة بن الأسقع } أخرجه المرأة تحوز ثلاثة مواريث . عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه أبو داود والترمذي وحسنه . قال : لا يثبت ابن المنذر نصا فيفعل ما يراه أصلح ، لحديث { ( ويخير الإمام في ) قتل ( عمد بين أخذها ) أي دية اللقيط ( و ) بين ( القصاص ) } " والدية لبيت المال كالخطأ : السلطان ولي من لا ولي له