الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولبنت ابن فأكثر مع بنت الصلب السدس ) تكملة الثلثين . لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت - فقال { : أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت } رواه البخاري مختصرا ( مع عدم معصب ) لبنت الابن فأكثر . فأما معه فالباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى { : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } ولا يعصب بنت الابن فأكثر ذكر من أولاد الابن أنزل منها إذا كان لها شيء في الثلثين أو السدس كما يعلم مما يأتي . بخلاف ما توهمه عبارته في شرحه هنا في مواضع ( وتعول المسألة به ) أي : بسدس بنت الابن مع بنت الصلب أو يزاد في عولها ، كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن . فالمسألة من اثني عشر ، وتعول مع عدم بنت الابن إلى ثلاثة عشر ، ومع بنت الابن إلى خمسة عشر ، للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان وللبنت ستة ، ولبنت الابن سهمان ، وفي كون العول به وحده تسمح وإلا فلا يتعين كون العول به . فإن عصبت بنت الابن إذن بأخيها أو ابن عم في درجتها فهو الأخ أو القريب المشئوم ; لأنه ضرها بتعصيبه لها ولم ينتفع ( وكذا بنت ابن ابن ) فلها السدس ( مع بنت ابن ) ولا معصب ( وعلى هذا ) القياس : فبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن للعليا النصف وللسفلى السدس تكملة [ ص: 513 ] الثلثين ولأبويه لكل واحد منهما السدس ( وكذا أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين ) واحدة فللتي لأبوين النصف وللتي لأب السدس تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب .

                                                                          وتعول المسألة بسدسها ، فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين : إن ألد ذكرا أو ذكرين أو بنتا مع ذكر لم يرث واحد منهم شيئا وإن ألد أنثى أو أنثيين أو ثلاثا ورثن ( فإن أخذ الثلثين بنات صلب ) بأن كن اثنتين فأكثر ( أو ) أخذ الثلثين ( بنات ابن ) كذلك ( أو ) أخذ الثلثين ( هما ) أي : بنت صلب واحدة وبنت ابن فأكثر ( سقط من دونهن ) من بنات ابن الابن فأنزل ، لمفهوم حديث ابن مسعود تكملة الثلثين ( إن لم يعصبهن ) أي : بنات الابن وبنات ابن الابن اللاتي لا فرض لهن ( ذكر بإزائهن ) أي : بنات الابن أو بنات ابن الابن ( أو ) ذكر ( أنزل ) منهن ( من بني الابن ) سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة أو للعليا والتي تليها . وكذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلى منه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية