الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي : الذكر المعصب ( مثلا ما للأنثى ) من المعصبات به ( ولا يعصب ) ابن ابن فأكثر وإن نزل ( ذات فرض أعلى منه ) ; لأن فيه إضرارا بذات الفرض بل له ما فضل ( ولا ) يعصب ( من هي أنزل منه ) بل يحجبها لئلا تشاركه ، والأبعد لا يشارك الأقرب . فلو خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن ، وأخا ، فللعليا النصف وللتي تليها السدس ، وسقط سائرهن والباقي للأخ . وإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فللعليا بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن ، وإن كان مع الثانية أخوها أو ابن عمها فللعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة . وإن كان مع الرابعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة . وإن كان مع الخامسة . فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة . وتصح من ثلاثين . وكذا إن كان أنزل من الخامسة ( وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين ) فتسقط الأخت فأكثر لأب بأختين لأبوين إذا لم تعصب الأخت لأب . فإن عصبها أخوها فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ) ; لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته من الإناث فمن هي أعلى منه أولى ( وله ) أي : الأخ لأب مع أخت لأب فأكثر ( مثلا ما لأنثى ) من الأخوات لأب

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية