وربما لا يرث الحمل إلا إذ كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة ، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا ، كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل ، فيوقف له ما فضل عن فرض البنت ومتى زادت الفروض على الثلث فإرث الأنثيين أكثر ، وإن نقصت فميراث الذكرين أكثر ، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين