( ، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو ) أن أحدهما ( مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم ) ; لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم [ ص: 553 ] ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح فيهم قياس ، فوجب العمل بعمومها ومفهوم حديث { ويرث الكفار بعضهم بعضا } أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي حيث علم ( وهم ) أي : الكفار ( ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ) روي عن علي . لحديث { لا يتوارث أهل ملتين شتى } وهو مخصص للعمومات وقال لا يتوارث أهل ملتين شتى . الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداهم ; لأن من عداهم يجمعهم أنه لا كتاب لهم ورد بافتراق حكمهم ، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها ، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم ، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا القاضي