( ومن وهي من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث ( أخرج ) من لا يرث منهن ( بقرعة ) والميراث للباقي نص عليه لأنه إزالة ملك من آدمي . فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق . خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو ) نكاح بعضهن ( منقطع قطعا يمنع الإرث [ ص: 558 ] وجهل من يرث ) منهن