وإن ففي المغني : لم يقبل قوله ، ; لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه ، وإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة