الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو اشترى أخ وأخته أباهما ) أو أخاهما ونحوه عتق عليهما بالملك ( فملك ) الأب والأخ ونحوه ( قنا ) فأعتقه ( ثم مات ) الأب ثم مات ( العتيق ) للأب ( ورثه الابن ) أو الأخ ( بالنسب دون أخته ) فلا ترث منه بالولاء ) ; لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق ويروى عن مالك أنه قال ( سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطئوا فيها ) ذكره في الإنصاف ( ولو مات الابن ثم ) مات ( العتيق ورثت ) بنت معتق العتيق ومولاته ( منه ) أي : العتيق بالولاء ( بقدر عتقها من الأب ) المعتق للعتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب ( والباقي ) من تركة عتيق أبيها ( بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة )

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية