( و ) للسيد ( وطء بنتها ) أي : ( إن لم يكن وطئ أمها ) لتمام ملكه فيها ; واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها ( ويبطل تدبيرها بإيلادها ) أي : ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد . ; لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينا . فالاستيلاد أقوى . فوجب أن يبطل به الأضعف [ ص: 596 ] كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح ( وولد مدبر من أمة نفسه ) إن جاز له التسري على ما يأتي في النفقات موضحا ( كهو ) أي : كأبيه ; لأن ولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دون أمه المملوكة له ، فكذلك ولد المدبر من أمته وكولد المكاتب من أمته ( و ) ولده ( من غيرها كأمه ) حرية ورقا وطء بنت المدبرة المملوكة له