( ومن ( لم يسر ) تدبيره ( إلى نصيب شريكه ) معسرا كان المدبر أو موسرا ; لأن التدبير تعليق بصفة فلم يسر كتعليق عتق بدخول الدار ، بخلاف الاستيلاد فإنه آكد فإن مات مدبر شقصه عتق نصيبه إن خرج من الثلث . وتقدم حكم سرايته إلى نصيب شريكه ( فإن أعتقه ) أي : المشترك المدبر بعضه ( شريكه ) الذي لم يدبره ( سرى عتقه ) إن كان موسرا ( إلى ) الشقص ( المدبر مضمونا ) على المعتق بقيمته ، لحديث دبر شقصا ) من رقيق مشترك السابق ابن عمر