الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وكلما جنت أم ولد ) على غير سيدها تعلق أرش جنايتها برقبتها و ( فداها سيدها بالأقل من الأرش ) أي أرش الجناية ( أو ) من ( قيمتها يوم الفداء ) فإن كانت حينئذ مريضة أو مزوجة ونحوه أخذت قيمتها بذلك العيب . قال في الشرح : وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى . أما كونه يلزمه فداؤها فلأنها مملوكة له يملك كسبها . أشبهت القن وأما كونه يلزمه فداؤها كلما جنت قال أبو بكر : ولو ألف مرة فلأنها أم ولد فلزمه فداؤها كأول مرة ( ولو اجتمعت أروش ) بجناياتها ( قبل إعطاء شيء منها ) أي الأروش [ ص: 618 ] ( تعلق الجميع ) من الأروش ( برقبتها ولم يكن على السيد ) فيها كلها ( إلا الأقل من أرش الجميع أو ) من ( قيمتها ) يشترك فيها أرباب الجنايات على شخص واحد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية