( وكلما تعلق أرش جنايتها برقبتها و ( فداها سيدها بالأقل من الأرش ) أي أرش الجناية ( أو ) من ( قيمتها يوم الفداء ) فإن كانت حينئذ مريضة أو مزوجة ونحوه أخذت قيمتها بذلك العيب . قال في الشرح : وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى . أما كونه يلزمه فداؤها فلأنها مملوكة له يملك كسبها . أشبهت القن وأما كونه يلزمه فداؤها كلما جنت قال جنت أم ولد ) على غير سيدها أبو بكر : ولو ألف مرة فلأنها أم ولد فلزمه فداؤها كأول مرة ( ولو اجتمعت أروش ) بجناياتها ( قبل إعطاء شيء منها ) أي الأروش [ ص: 618 ] ( تعلق الجميع ) من الأروش ( برقبتها ولم يكن على السيد ) فيها كلها ( إلا الأقل من أرش الجميع أو ) من ( قيمتها ) يشترك فيها أرباب الجنايات على شخص واحد