( ومن ( رجع ) معتقها ( عليها بنصف قيمة ما أعتق ) منها نصا ، وإن سقط لرضاع ونحوه رجع بكلها وقت عتق وتجبر على الإعطاء إن كانت مليئة به ( وتجبر على الاستسعاء ) أي التكسب ( غير مليئة ) لتعطيه أو ما بقي منه ، لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها وقد فرض لها ما أعتق منها ، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها ; لأنه صداقها طلقت قبل الدخول ) وقد جعل عتقها أو عتق بعضها صداقها