الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن تزوج أخت سريته ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها لم يصح ) النكاح ; لأنه عقد تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها ; لأنه يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من تحرم برضاع أو غيره ( وله ) أي المستبرئ ( نكاح أربع سواها ) أي سوى أخت سريته ونحوها لأن تحريم نحو أختها لمعنى لا يوجد في غيرها ( وإن تزوجها ) أي نحو أخت سريته ( بعد تحريم السرية ) بنحو [ ص: 658 ] بيع ( و ) بعد ( استبرائها ثم رجعت إليه السرية ) بنحو بيع ( فالنكاح بحاله ) لا ينفسخ بذلك لصحته وقوته ولا تحل له السرية حتى تبين الزوجة وتنقضي عدتها وكذا لا يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية كما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية