. ( ولا يصح ) مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولده . ذكره في الفنون وحق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة ( ولا تصير ) أمة منكوحة من بيت المال ( إن ولدت أم ولد ) لأنه من زوج ولو كان يملكها أو شيئا منها لم يصح النكاح ( ولا يكون ولد الأمة ) من زوجها ( حرا ) إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها ( إلا باشتراط ) الزوج حريته فإن اشترطها فحر . لحديث { نكاح أمة من بيت المال } ولقول المسلمون على شروطهم مقاطع الحقوق عند الشروط ; لأنه [ ص: 663 ] شرط لا يمنع المقصود من النكاح فلزم كشرط سيدها زيادة مهرها ، ومن نكح أمة ثم ادعى فقد أحد الشرطين فرق بينهما وعليه المسمى بعد الدخول مطلقا ونصفه قبله إن لم يصدقه سيدها عمر