ولما كان ما هو كذلك قد يحصل له خلل يسوء خدامه قال: لا يمسه أي: الكتاب الذي هو مكتوب فيه أعم من أن يكون في السماء أو في الأرض أو القرآن أو المكتوب منه فضلا عن أن يتصرف فيه إلا المطهرون أي: الطاهرون الذين بولغ في تطهيرهم وهم رؤوس الملائكة الكرام، ولم يكن السفير به إلا هم ولم ييسر [الله] حفظه إلا لأطهر عباده، ولم يعرف معناه إلا لأشرف حفاظه وأطهرهم قلوبا، ومن عموم ما يتحمله اللفظ من المعنى بكونه كلام العالم لكل شيء فهو لا يحمل لفظا إلا وهو مراد له أنه يحرم منه على من لم يكن له في غاية الطهارة بالبعد عن الحدثين الأكبر والأصغر، فهو على هذا نفي بمعنى النهي وهو أبلغ، قال وهو قول أكثر أهل العلم، وروي بإسناد من طريق البغوي: أبي مصعب عن عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم لعمرو بن حزم رضي الله عنه (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) والمراد به المصحف للجوار كما في أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ومما يحتمله أيضا التعبير باللمس أنه لا يقرؤه بلسانه إلا طاهر، [ ص: 239 ] فإن أريد الجنابة كان النهي للحرمة أو للأكمل. النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.