( ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } الآية [ ص: 326 ] ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر ، وفيه خلاف ( مالك ) وهي درع وخمار وملحفة . وهذا التقدير مروي عن والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها عائشة رضي الله عنهما . وقوله من كسوة مثلها [ ص: 327 ] إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول وابن عباس في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل . والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى { الكرخي على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص [ ص: 328 ] عن خمسة دراهم ، ويعرف ذلك في الأصل