الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو شرائها ففعل جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا لا يجوز : على المسلم ) وعلى هذا الخلاف الخنزير ، وعلى هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده [ ص: 440 ] لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ; ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز . ولأبي حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته ، وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ، ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه .

التالي السابق


( قوله وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ففعل جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) حتى يدخل الخمر والخنزير في ملك المسلم الموكل فيجب أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير هذا في الشراء ، وفيما إذا كان التوكيل بالبيع بأن كان في ملك المسلم خمر أو خنزير .

وصورته أن يكون كافرا فيسلم عليهما ويموت قبل أن يزيلها وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما فعليه أن يتصدق بثمنهما لتمكن الخبث فيه ، قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرمها حرم بيعها وأكل ثمنها ، وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : لا يصح هذا التوكيل . وحاصل الوجه من جانبهم إثبات المانع الشرعي من هذا التوكيل ، ومن جانبه عدم المانع بالقدح في مانعية ما جعلوه مانعا فيبقى الجواز على الأصل [ ص: 440 ] لهم أن الموكل لا يملك بنفسه فلا يملك تولية غيره فيه ، وهذا معنى قول المصنف : ( الموكل لا يليه فغيره لا يوليه ) بنصب غيره ; لأنه مفعول مقدم ليوليه ، كما أنه لما لم يملك تزوج المجوسية لا يملك توكيل غيره بتزويجه إياها ( ولأن ما يثبت للوكيل ) من الملك ( ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشر ) الشراء أو البيع ( بنفسه ) فلا يجوز .

( ولأبي حنيفة أن الوكيل ) في البيع ( يتصرف بأهلية نفسه ) لنفسه حتى لا يلزمه أن يضيف العقد إلى موكله وترجع حقوق العقد إليه حتى يطالب بالثمن ويرد بالعيب عليه وهو أهل لبيع الخمر وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله ، والمسلم الموكل أهل لأن يثبت له ما يثبت للوكيل من ثبوت الملك كما ذكرنا من صورة ثبوت الملك الجبري له فيهما فانتفى المانع الشرعي والملازمة الشرعية امتناع التوكيل لامتناع مباشرته ممنوعة بمسائل : منها أن الوكيل بشراء عبد بعينه لا يملك شراءه لنفسه ويملك التوكيل بشرائه لنفسه .

ومنها أن القاضي لا يملك بيع خمر أو خنزير خلفه ذمي ورجع أمره إلى القاضي ويملك توكيله به ، وكذا الوصي المسلم للذمي لا يملك بيع خمره ويملك التوكيل به ، والمريض مرض الموت لا يملك البيع بما يتغابن في مثله إذا كان عليه ديون مستغرقة ، ويحوز من وصيه بعد موته . وكذا لا تبيع الأم عرض الولد ووصيها ببيعه إذا لم يكن من ميراثها . فإن قيل : إن قلت إن تملك المسلم لها يثبت جبرا عن سبب جبري كالموت سلمناه أو عن سبب اختياري منعناه .

وهنا كذلك إذ التوكيل اختياري والملك مترتب عليه إذ لا وجود له في الشرع . قلنا : نختار الثاني ونمنع أن التوكيل سبب للملك بل الشراء ، وإنما هو اختياري للوكيل لا الموكل وليست الوكالة سببا له بل شرط ، وإنما سببه اختيار الوكيل واختياره ليس لازما للوكالة ولا مسببا عنها إذ لا يلزمه الشراء [ ص: 441 ] بقي أن يقال : إذا كان حكم هذه الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالثمن وفي الشراء أن يسيب الخنزير ويريق الخمر أو يخللها بقي تصرفا غير معقب لفائدته ، وكل ما هو كذلك ليس بمشروع .

وقد روي عن أبي حنيفة أن هذه الوكالة تكره أشد ما يكون من الكراهة وهي ليس إلا كراهة التحريم فأي فائدة في الصحة




الخدمات العلمية