الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يعتق ) ; لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا . [ ص: 14 ] ولأبي حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب ، فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له ، كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق [ ص: 15 ] فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب .

التالي السابق


( قوله : وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فاشترى عبدا مسلما ، وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا يعتق ; لأن الإزالة كانت متعينة ) حال كونه في دار الإسلام ( بطريق معين وهو البيع ) فإنه إذا اشترى الكافر عبدا مسلما يجبر على إخراجه عن ملكه بالبيع ، فإن فعل ، وإلا باعه القاضي عليه ودفع ثمنه إليه ( وقد تعذر الجبر عليه فبقي عبدا في يده ) ولأن الإحراز بدار الحرب سبب ; لثبوت ملكهم فيما لم يكن ملكا [ ص: 14 ] لهم ، فإنهم إذا أخذوا عبدا مسلما دار الإسلام ملكوه فاستحال أن يزول ملكه الثابت له قبل الإحراز حالة الإحراز ( ولأبي حنيفة أن الجبر على البيع في دار الإسلام ما كان إلا لوجوب تخليص المسلم عن إذلال الكافر ) فهو الواجب بالذات إجماعا ، ووجوب الجبر على البيع ليتوصل إليه ، غير أنه تعين إخراجه بعوض بيعا طريقا حال قيام أمانه تحرزا عن الغدر بأخذ ماله ، ولولاه لأعتقناه عليه ، فإذا زال أمانه ، وسقطت عصمة ماله بوجوده في دار الحرب يجب التخليص بالإعتاق عليه ، غير أن إعتاق القاضي قد تعذر بحلوله في دار الحرب ، إذ لا ينفذ قضاؤه على من هناك فأقيم شرط زوال عصمة ماله ، وهو دخوله في دار الحرب مقام علة عتقه وهو إعتاق القاضي ( كما أقيم مضي ثلاث حيض في دار الحرب مقام تفريق القاضي ) بعد عرض الإسلام على الآخر ، وإبائه فيما إذا أسلمت المرأة في دار الحرب ، بخلاف ما إذا لم يملكه في دار الإسلام ; لأن للمولى حق استرداده ، فإذا أعتقناه [ ص: 15 ] على الحربي حين أحرزه أبطلنا حق استرداد المسلم إياه إلى رقه جبرا فكان ذلك مانعا للمقتضي عن عمله .

وقول المصنف ( فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب ) ليس بجيد ; لأنه لو أسلم الزوج لا يفرق ، وعلى هذا الخلاف إذا أسلم عبد الحربي ولم يهرب إلى دار الإسلام حتى اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي في دار الحرب يعتق عنده خلافا لهما ; لأن العتق في دار الحرب يعتمد زوال القهر الخاص وقد عدم إذ زال قهره إلى المشتري فصار كما لو كان في يده . وله أن قهره زال حقيقة بالبيع ، وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنه إلا أنه تعذر الخطاب بالإزالة فأقيم ما له أثر في زوال الملك مقام الإزالة وهو البيع




الخدمات العلمية