( عتق عند وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب ، وقالا : لا يعتق ) ; لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا . [ ص: 14 ] أبي حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب ، فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له ، كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق [ ص: 15 ] فيما ولأبي حنيفة . إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب