[ ص: 17 ] ( باب المستأمن ) . ( فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم ) ; لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان ، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام ، إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه ; لأنهم هم الذين نقضوا العهد بخلاف الأسير ; لأنه غير مستأمن فيباح له التعوض ، وإن أطلقوه طوعا وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا ( [ ص: 18 ] ملكه ملكا محظورا ) لورود الاستيلاء على مال مباح ، إلا أنه حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبثا فيه ( فيؤمر بالتصدق به ) وهذا ; لأن الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه . ( فإن غدر بهم ) أعني التاجر ( فأخذ شيئا وخرج به )
[ ص: 17 ]