فصل قال : ( لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام : إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية ) والأصل أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية ; لأنه يصير عينا لهم وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ، ويمكن من الإقامة اليسيرة ; لأن في منعها قطع الميرة والجلب وسد باب التجارة ، ففصلنا بينهما بسنة ; لأنها مدة تجب فيها الجزية فتكون الإقامة لمصلحة الجزية ، ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل تمام السنة إلى وطنه فلا سبيل عليه ، وإذا مكث سنة فهو ذمي ; لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزما الجزية فيصير ذميا ، وللإمام أن يؤقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين ( وإذا أقامها بعد مقالة الإمام يصير ذميا ) [ ص: 23 ] لما قلنا ( ثم لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب ) ; لأن عقد الذمة لا ينقض ، كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل ولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين . وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا