( ولو أن فقد صار دمه مباحا بالعود ) ; لأنه أبطل أمانه ( وما في دار الإسلام من ماله على خطر ، فإن أسر أو ظهر [ ص: 25 ] على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا ) أما الوديعة فلأنها في يده تقديرا ; لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه ، وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ، ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط ( وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض الوديعة لورثته ) وكذلك إذا مات ; لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله ، وهذا لأن حكم الأمان باق في ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده . حربيا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم