قال : ( يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج ) قالوا : هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك . وقال وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال : فيهما الخمس اعتبارا بالغنيمة . ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية وكذا الشافعي عمر ، ووضع في بيت المال ولم يخمس [ ص: 26 ] ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال ، بخلاف الغنيمة ; لأنه مملوك بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعنى واستحقه الغانمون بمعنى ، وفي هذا السبب واحد ، وهو كما ذكرناه فلا معنى لإيجاب الخمس . ومعاذ