الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج ) قالوا : هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك . وقال الشافعي : فيهما الخمس اعتبارا بالغنيمة . ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية وكذا عمر ومعاذ ، ووضع في بيت المال ولم يخمس [ ص: 26 ] ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال ، بخلاف الغنيمة ; لأنه مملوك بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعنى واستحقه الغانمون بمعنى ، وفي هذا السبب واحد ، وهو كما ذكرناه فلا معنى لإيجاب الخمس .

التالي السابق


( قوله : وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال ) أي ما أعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله بلا قتال . والوجف والوجيف ضرب من سير الإبل والخيل ، ويقال وجف البعير وجفا ووجيفا ، وأوجفته إذا حملته على الوجيف ( يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج ) وكذا الجزية في عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكري الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجلة ، وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص فلا يختص به ولا شيء منه أحد . ( قالوا : هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك . وقال الشافعي : فيهما )

وفي [ ص: 26 ] بعض النسخ : فيها أي الأرض ، والجزية والخراج الذي تقدم ذكره في قوله كما يصرف الخراج ، ويقال أجلى السلطان القوم وجلاهم يتعدى بلا همزة : أي أخرجهم فجلوا : أي خرجوا ، وأجلى القوم أيضا خرجوا ، فكل من ذي الهمزة وعدمها يتعدى ولا يتعدى . ومذهب الشافعي أن كل ما أخذ من الكفار بلا قتال عن خوف أو أخذ منهم للكف عنهم يخمس ، وما أخذ من غير خوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففي القديم لا يخمس ، وهو قول مالك ، وفي الجديد يخمس . ولأحمد في الفيء روايتان الظاهر منهما لا يخمس ، ثم هذا الخمس عند الشافعي يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة عنده على ما مر ، وذكروا أن قوله في الجزية مخالف للإجماع . قال الكرخي : ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا في عصره . ووجه قوله القياس على الغنيمة بجامع أنه مال مأخوذ من الكفار عن قوة من المسلمين .

واستدل المصنف بفعله عليه الصلاة والسلام ، فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران ، وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ، ولم ينقل قط في ذلك أنه خمسه بل كان بين جماعة المسلمين ، ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة ، ومخالفة ما قضت به العادة باطل فوقوعه باطل ، بل قد ورد فيه خلافه ، وإن كان فيه ضعف ، أخرجه أبو داود عن ابن لعدي بن عدي الكندي : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن مواضع الفيء أنه ما حكم به عمر بن الخطاب فرآه المؤمنين عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم { جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه } فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم .

وأما ما في السنن عن عمر : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق على أهل بيته قوت سنة فما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . فمعناه أن التصرف فيها كان إليه كيف شاء ، بل يؤيد ما ذكرنا أن مصارف بيت المال إذ ذاك لم تكن أكثر من نفقة الأئمة وآلات الجهاد من الكراع والسلاح ونفقته هو عليه الصلاة والسلام إذ لم يكن إذ ذاك قضاة ولا جسور ولا قناطر ، وأما نفقة الفقراء المهاجرين فنحن نقطع بأنه كان يفعل ما تحققت له أدنى قدرة عليه ، وأما القياس ففي تقرير المصنف دفعه وهو قوله : ( ولأنه مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال ، بخلاف الغنيمة ; لأنه مملوك بكل من مباشرة الغانمين وقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعنى واستحق الباقي للغانمين بمعنى ، وفي هذا السبب واحد ، وهو ما ذكرنا ) من الرعب الخالي عن القتال فلم يكن لأبعاضه مستحقون بجهتين بل استحقاقه بجهة واحدة .




الخدمات العلمية