[ ص: 30 ] ( فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة ) ; لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة ، ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له ; لأنه لا وارث له ( وإن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله ، وإن شاء أخذ الدية ) ; لأن النفس معصومة ، والقتل عمد ، والولي معلوم وهو العامة أو السلطان . قال عليه الصلاة والسلام { ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم } وقوله وإن شاء أخذ الدية معناه بطريق الصلح ; لأن موجب العمد وهو القود عينا ، وهذا ; لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القود فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ( وليس له أن يعفو ) ; لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض . السلطان ولي من لا ولي له