[ ص: 34 ] قال : ( ومن فهي عند أحيا أرضا مواتا معتبرة بحيزها ، فإن كانت من حيز أرض الخراج ) ومعناه بقربه ( فهي خراجية ) ، وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية [ ص: 35 ] ( أبي يوسف والبصرة عنده عشرية ) بإجماع الصحابة ; لأن حيز الشيء يعطى له حكمه ، كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به . وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر ، وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية ; لأنها من حيز أرض الخراج ، إلا أن الصحابة وظفوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم ( وقال : إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية ) وكذا إن أحياها بماء السماء ( وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم ) مثل محمد نهر الملك ونهر يزدجرد ( فهي خراجية ) لما ذكرنا من اعتبار الماء إذ هو السبب للنماء ولأنه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها فيعتبر في ذلك الماء ; لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامه .