[ ص: 78 ] والمرتدة كسبها لورثتها    ; لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء ، بخلاف المرتد عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة  لقصدها إبطال حقه ، وإن كانت صحيحة لا يرثها ; لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة ، بخلاف المرتد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					