[ ص: 78 ] والمرتدة كسبها لورثتها ; لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء ، بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه ، وإن كانت صحيحة لا يرثها ; لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة ، بخلاف المرتد .


