( في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام ، وما لزمه في حال ردته من الديون يقضى مما اكتسبه في حال ردته ) قال العبد الضعيف عصمه الله : هذه رواية عن وتقضى الديون التي لزمته رحمه الله ، أبي حنيفة أنه يبدأ بكسب الإسلام ، وإن لم يف بذلك يقضى من كسب الردة وعنه على عكسه . وجه الأول أن المستحق بالسببين مختلف . وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضى كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم بالغنم . وعنه
وجه الثاني أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه ، ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث [ ص: 81 ] فيقدم بالدين عليه ، أما كسب الردة فليس بمملوك له ; لبطلان أهلية الملك بالردة عنده فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر فحينئذ يقضى منه ، كالذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ، ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك هاهنا . وجه الثالث أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه ، فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف به فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه . [ ص: 82 ] وقال أبو يوسف : تقضى ديونه من الكسبين ; لأنهما جميعا ملكه حتى يجري الإرث فيهما ، والله أعلم . ومحمد