( فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله  بعينه أخذه ) ; لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه ، وإذا عاد مسلما احتاج إليه فيقدم عليه ; بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه ، وبخلاف أمهات أولاده ومدبريه ; لأن القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض ، ولو جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما لما ذكرنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					