الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة . وقالا : الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا ) ; لأن العواقل لا تعقل المرتد ; لانعدام النصرة فتكون في ماله . وعندهما الكسبان جميعا ماله ; لنفوذ تصرفاته في الحالين ، ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما . وعنده ماله المكتسب في الإسلام ; لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة ; لتوقف تصرفه ، ولهذا كان الأول ميراثا عنه ، والثاني فيئا عنده .

التالي السابق


( قوله : وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال إسلامه خاصة عند أبي حنيفة ، وقالا : في مال اكتسبه في الردة والإسلام ) أما أن الدية في ماله ; ( فلأن العواقل لا تعقل المرتد ) ; لأن تحملهم العقل باعتبار نصرتهم إياه التي بها يقوى على الجرأة ولا نصرة منهم للمرتد ، وأما أنها عنده في كسب الإسلام فقط فلأنه لا يملك غيره عنده ، وعندهما يملك الكل فيكون ما لزمه من الكل ، وعلى هذا إذا غصب مالا فأفسده يجب ضمانه في مال الإسلام وعندهما في الكل ، وعلى هذا لو لم يكن له كسب الإسلام واكتسب في الردة تهدر الجناية عند أبي حنيفة خلافا لهما ( وقوله : وماله المكتسب ) ماله مبتدأ ، والمكتسب خبره ، والأولى في مثله الإتيان بضمير الفصل لرفع توهم الصفة ، إلا أنه تركه للاهتداء إليه لفساد المعنى على الصفة ، وجناية العبد والأمة والمكاتب المرتدين كجنايتهم في غير الردة ; لأن الملك فيهما قائم بعد الردة ، والمكاتب يملك أكسابه في الردة فيكون موجب جنايته في كسبه ، والجناية على المماليك المرتدين هدر .




الخدمات العلمية