( وإذا فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته . أبي حنيفة وقالا : الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا ) ; لأن العواقل لا تعقل المرتد ; لانعدام النصرة فتكون في ماله . وعندهما الكسبان جميعا ماله ; لنفوذ تصرفاته في الحالين ، ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما . ماله المكتسب في الإسلام ; لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة ; لتوقف تصرفه ، ولهذا كان الأول ميراثا عنه ، والثاني فيئا عنده . وعنده