( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال الشافعي : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف . له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة [ ص: 105 ] وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ، ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ، ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى .


