( ولا بأس بأن ) وقال يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف . له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن الشافعي قسم السلاح فيما بين أصحابه عليا بالبصرة [ ص: 105 ] وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ، ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ، ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى .