قال : ( لم يأخذه الإمام ثانيا ) ; لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم ( فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى مستحقه ( وإن لم يكونوا صرفوه في حقه فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) ; لأنه لم يصل إلى مستحقه . قال العبد الضعيف : قالوا الإعادة عليهم في الخراج ; لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف ، وإن كانوا أغنياء ، وفي العشر إن كانوا فقراء ، فكذلك ; لأنه حق الفقراء وقد بيناه في الزكاة . وفي المستقبل يأخذه الإمام ; لأنه يحميهم فيه ; لظهور ولايته . وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر