الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا ) ; لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم ( فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى مستحقه ( وإن لم يكونوا صرفوه في حقه فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) ; لأنه لم يصل إلى مستحقه . قال العبد الضعيف : قالوا الإعادة عليهم في الخراج ; لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف ، وإن كانوا أغنياء ، وفي العشر إن كانوا فقراء ، فكذلك ; لأنه حق الفقراء وقد بيناه في الزكاة . وفي المستقبل يأخذه الإمام ; لأنه يحميهم فيه ; لظهور ولايته .

التالي السابق


( قوله : وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لا يأخذه الإمام ثانيا ) إذا ظهر على البغاة ( لأن ولاية الأخذ ) إنما كانت ( له لحمايته إياهم ولم يحمهم ) وما قيل إن عليا رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه فيه نظر ; لأن الخوارج لا نعلم أنهم غلبوا على بلدة فأخذوا جباياتها . قالوا : وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي الحروراء دفع إليه زكاته ، وكذا سلمة بن الأكوع ، ثم ( إن كانوا صرفوه إلى حقه ) أي إلى مصارفه ( أجزأ من أخذ منه ) ولا إعادة عليه ( لوصول الحق إلى مستحقه ، وإن لم يكونوا صرفوه في حقه فعلى من أخذ منهم أن يعيدوا الأداء فيما بينهم وبين الله تعالى ) قال المصنف : رحمه الله ( قالوا ) أي المشايخ ( لا إعادة على الأرباب في الخراج ; لأنهم ) أي البغاة ( مقاتلة ) وهم مصرف الخراج ( وإن كانوا أغنياء . وفي العشر إن كانوا فقراء فكذلك ) وإن كانوا أغنياء أفتوا بالإعادة ، وكذا في زكاة الأموال كلها لو أخذوها وتقدم ذلك ، والمدفوع مصادرة إذا نوى الدافع التصدق عليهم في كتاب الزكاة فارجع إليه .




الخدمات العلمية