قال ( ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة  وفي عساكرهم ) ; لأنه إعانة على المعصية ( وليس ببيعه بالكوفة  من أهل الكوفة  ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس ) ; لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح ، وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة  [ ص: 108 ] ألا ترى أنه يكره بيع المعازف ولا يكره بيع الخشب ، وعلى هذا الخمر مع العنب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					