الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا تصرفه في مال الملتقط ) اعتبارا بالأم ، وهذا ; لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل واحد منهما أحدهما .

التالي السابق


( ولا ) تصرفه في ماله ( ببيع ) ولا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه ; لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة ، وما من ضروريات ذلك ( اعتبارا بالأم ) فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك من التصرفات ما لا يملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم ملكه لذلك أولى ( وهذا ) أي عدم تصرف كل من الأم والملتقط بالبيع ونحوه ( لأن ولاية التصرف إنما هو لتثمير المال وذلك ) إنما ( يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما أحدهما ) ; لأن في الأم شفقة كاملة مع قصور في الرأي ، وفي الملتقط رأي كامل مع قصور شفقة لعدم القرابة ، ونظير ما ذكر المصنف هنا ما قدمه في ثبوت الخيار للصغيرة إذا بلغت وقد زوجها [ ص: 117 ] غير الأب والجد من كتاب النكاح .




الخدمات العلمية