قال ( ويسلمه في صناعة    ) ; لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله . قال ( ويؤاجره ) قال العبد الضعيف : وهذا رواية  القدوري  في مختصره ، وفي الجامع الصغير : لا يجوز أن يؤاجره ، ذكره في الكراهية وهو الأصح . وجه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه . ووجه الثاني أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم . بخلاف الأم ; لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى . 
     	
		 [ ص: 118 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					