قال ( ) ; لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله . قال ( ويؤاجره ) قال العبد الضعيف : وهذا رواية ويسلمه في صناعة في مختصره ، وفي الجامع الصغير : لا يجوز أن يؤاجره ، ذكره في الكراهية وهو الأصح . وجه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه . ووجه الثاني أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم . بخلاف الأم ; لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى . القدوري
[ ص: 118 ]