[ ص: 128 ] قال ( ولقطة الحل والحرم سواء    ) وقال  الشافعي    : يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم { ولا يحل لقطتها إلا لمنشد   } ولنا قوله عليه الصلاة والسلام {   : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة   } من غير فصل ولأنها لقطة ، وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ، والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					