( ) لأنه أحيا ماليته بالرد وهي حقه ، إذ الاستيفاء منها والجعل بمقابلة إحياء المالية فيكون عليه ، والرد في حياة الراهن وبعده سواء ، لأن الرهن لا يبطل بالموت ، وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل منه ، فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه والباقي على الراهن لأن حقه بالقدر المضمون فصار كثمن الدواء [ ص: 140 ] وتخليصه عن الجناية بالفداء ، وإن كان مديونا فعلى المولى إن اختار قضاء الدين ، وإن بيع بدئ بالجعل والباقي للغرماء لأنه مؤنة الملك والملك فيه كالموقوف فتجب على من يستقر له ، وإن كان جانيا فعلى المولى إن اختار الفداء لعود المنفعة إليه ، وعلى الأولياء إن اختار الدفع لعودها إليهم ، وإن كان موهوبا فعلى الموهوب له ، وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد لأن المنفعة للواهب ما حصلت بالرد بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد ، وإن كان لصبي فالجعل في ماله لأنه مؤنة ملكه ، [ ص: 141 ] وإن رده وصيه فلا جعل له لأنه هو الذي يتولى الرد فيه . وإن كان الآبق رهنا فالجعل على المرتهن