الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز بين العبدين [ ص: 160 ] ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين ) لانعدام صحة الكفالة ، وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ، ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان ، إذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما .

التالي السابق


( قوله ولا بين الصبيين ) يعني ولو أذن وليهما لأنهما ليسا من أهل الكفالة ولا بين العبدين والمكاتبين ( قوله وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها إلخ ) وذلك كما لو عقد بالغ وصبي أو حر وعبد أو مكاتب أو شرطا عدم الكفالة تصير عنانا وإن عمما التصرف والمال وتساويا فيه ، لأن عقد شركة العنان قد يكون عاما كما يكون خاصا ، بخلاف المفاوضة لا تكون إلا عامة




الخدمات العلمية